From e8281e03ed7f5265aa8aa7345e555e96eb41d6fa Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Ronald Tse Date: Wed, 7 Oct 2026 06:53:03 +0800 Subject: [PATCH] chore: plane golden sets in-repo (release golden-v2) --- golden/ara-diac-plane-1.0.jsonl | 50 +++++++++++++++++++++++++++ golden/ara-diac-plane-large-1.0.jsonl | 50 +++++++++++++++++++++++++++ 2 files changed, 100 insertions(+) create mode 100644 golden/ara-diac-plane-1.0.jsonl create mode 100644 golden/ara-diac-plane-large-1.0.jsonl diff --git a/golden/ara-diac-plane-1.0.jsonl b/golden/ara-diac-plane-1.0.jsonl new file mode 100644 index 0000000..0ad8883 --- /dev/null +++ b/golden/ara-diac-plane-1.0.jsonl @@ -0,0 +1,50 @@ +{"input": "فروع: لو ألقت بدنين ولو ملتصقين فغرتان، إذ الواحد لا يكون له بدنان، فالبدنان حقيقة يلتزمان رأسين، فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدن واحد حقيقة فلا تجب إلا غرة واحدة. (16 / 176)", "output": "فُرُوعٌ: لَوْ أَلْقَتْ بَدَنَيْنِ وَلَوْ مُلْتَصِقَيْنِ فَغُرَّتَانِ، إِذِ الْوَاحِدُ لَا يَكُونُ لَهُ بَدَنَانِ، فَالْبَدَنَانِ حَقِيقَةً يَلْتَزِمَانِ رَأْسَيْنِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا رَأْسٌ فَالْمَجْمُوعُ بَدَنٌ وَاحِدٌ حَقِيقَةً فَلَا تَجِبُ إِلَّا غُرَّةٌ وَاحِدَةٌ. (16 / 176)"} +{"input": "464 - حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه (2 / 192)", "output": "464 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ (2 / 192)"} +{"input": "قوله: (وقيل هما في الصالح) وسكت عن عكس هذه الطريق لأنها المذكورة في كلام المصنف أو لا فجملة الطرق حينئذ بهذه سبعة وبقي طريقة ثامنة هي المذكورة في كلام المصنف ثانيا لأنها ملفقة من طريقين من هذه الطرق المذكورة ولذلك جعلها الزركشي ثلاثة أوجه فتأمل.", "output": "قَوْلُهُ: (وَقِيلَ هُمَا فِي الصَّالِحِ) وَسَكَتَ عَنْ عَكْسِ هَذِهِ الطَّرِيقِ لِأَنَّهَا الْمَذْكُورَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَوْ لَا فَجُمْلَةُ الطُّرُقِ حِينَئِذٍ بِهَذِهِ سَبْعَةٌ وَبَقِيَ طَرِيقَةٌ ثَامِنَةٌ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ثَانِيًا لِأَنَّهَا مُلَفَّقَةٌ مِنْ طَرِيقَيْنِ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ وَلِذَلِكَ جَعَلَهَا الزَّرْكَشِيُّ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ فَتَأَمَّلْ."} +{"input": "قوله (وإن جعلا مدة قد تكمل وقد لا تكمل، فهل تصح؟ على وجهين) .", "output": "قَوْلُهُ (وَإِنْ جَعَلَا مُدَّةً قَدْ تَكْمُلُ وَقَدْ لَا تَكْمُلُ، فَهَلْ تَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) ."} +{"input": "وظاهر كلام ابن عرفة بل صريحه أنه لا يشترط فيه الحكم.", "output": "وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحُكْمُ."} +{"input": "لأنه ما كان متعديا فيما أكرههم عليه مخالفا لأمر الخليفة، فكانوا بمنزلة الآلة له بعد تحقق الإكراه، فكأنه أخذ المال منهم وطرحه، فيضمن لهم قيمته. (3 / 259)", "output": "لِأَنَّهُ مَا كَانَ مُتَعَدِّيًا فِيمَا أَكْرَهَهُمْ عَلَيْهِ مُخَالِفًا لِأَمْرِ الْخَلِيفَةِ، فَكَانُوا بِمَنْزِلَةِ الْآلَةِ لَهُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْإِكْرَاهِ، فَكَأَنَّهُ أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُمْ وَطَرَحَهُ، فَيَضْمَنُ لَهُمْ قِيمَتَهُ. (3 / 259)"} +{"input": "قوله: حتى يبلغ أشده - والوجه الرابع", "output": "قَوْلُهُ: حَتَّى يَبْلُغَ أَشَدَّهُ - وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ"} +{"input": "(ص) وفي بره في لأطأنها فوطئها حائضا (ش) يعني أنه اختلف فيمن حلف ليطأنها الليلة أو مطلقا فوطئها في الحيض أو في نهار رمضان مثلا هل يبر بذلك أو لا ويحنث إن كان أجله مضى (قولان) منشؤهما حمل اللفظ على مفهومه لغة وقد حصل أو شرعا ولم يحصل بناء على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا وظاهره جريان القولين ولو فرط حتى حصل الحيض ووطئها وكانت يمينه غير مؤقتة وهو ظاهر كلامهم هنا.", "output": "(ص) وَفِي بِرِّهِ فِي لَأَطَأَنَّهَا فَوَطِئَهَا حَائِضًا (ش) يَعْنِي أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِيمَنْ حَلَفَ لَيَطَأَنَّهَا اللَّيْلَةَ أَوْ مُطْلَقًا فَوَطِئَهَا فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مَثَلًا هَلْ يَبَرُّ بِذَلِكَ أَوْ لَا وَيَحْنَثُ إِنْ كَانَ أَجَلُهُ مَضَى (قَوْلَانِ) مَنْشَؤُهُمَا حَمِلَ اللَّفْظِ عَلَى مَفْهُومِهِ لُغَةً وَقَدْ حَصَلَ أَوْ شَرْعًا وَلَمْ يَحْصُلْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَعْدُومَ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا وَظَاهِرُهُ جَرَيَانُ الْقَوْلَيْنِ وَلَوْ فَرَّطَ حَتَّى حَصَلَ الْحَيْضُ وَوَطِئَهَا وَكَانَتْ يَمِينُهُ غَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا."} +{"input": "[قوله: عند أكثر أهل العربية] وقيل مشتقة من الصلوين وهما عرقان مع الردف وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود وقيل مشتقة من الصلة لأنها تصل بين العبد وربه.", "output": "[قَوْلُهُ: عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ] وَقِيلَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الصَّلَوَيْنِ وَهُمَا عِرْقَانِ مَعَ الرَّدْفِ وَقِيلَ عَظْمَانِ يَنْحَنِيَانِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَقِيلَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الصِّلَةِ لِأَنَّهَا تَصِلُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ."} +{"input": "- ولو أن أمير عسكر المسلمين أهدى إلى ملك العدو فعوضه ملك العدو نظر في هديته، فإن كان مثل هدية أمير العسكر، أو فيه زيادة بقدر ما يتغابن الناس فيه، فهو سالم له.", "output": "- وَلَوْ أَنَّ أَمِيرَ عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ أَهْدَى إِلَى مِلْكِ الْعَدُوِّ فَعِوَّضُهُ مِلْكُ الْعَدُوِّ نَظَرَ فِي هَدِيَّتِهِ، فَإِنْ كَانَ مِثْلَ هَدِيَّةِ أَمِيرِ الْعَسْكَرِ، أَوْ فِيهِ زِيَادَةٌ بِقَدْرِ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ، فَهُوَ سَالِمٌ لَهُ."} +{"input": "(قوله: أما إذا شهد به خبيران إلخ) قد يجاب بأن العد، وقد يتساهل في البحث عن الخبرة.", "output": "(قَوْلُهُ: أَمَّا إِذَا شَهِدَ بِهِ خَبِيرَانِ إِلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْعَدَّ، وَقَدْ يَتَسَاهَلُ فِي الْبَحْثِ عَنِ الْخِبْرَةِ."} +{"input": "(قوله وزعم أنه) أي السمور (41 / 226)", "output": "(قَوْلُهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ) أَيِ السَّمُورَ (41 / 226)"} +{"input": "ثم آثر به غيره.", "output": "ثُمَّ آثَرَ بِهِ غَيْرَهُ."} +{"input": "قضيته أن أحد الجانبين في هذا التصوير إذا كان من قريش رجح إخباره ولو بالحمل فليتأمل (41 / 251)", "output": "قَضِيَّتُهُ أَنَّ أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ إِذَا كَانَ مِنْ قُرَيْشٍ رَجَّحَ إِخْبَارَهُ وَلَوْ بِالْحَمْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ (41 / 251)"} +{"input": "وإنما الواقع للموكل حكم فعله، فكان الإتمام إلى الوكيل، وكذا إذا تصرف فيه تصرف الملاك بأن كان ثوبا فقطعه أو صبغه أحمر أو أصفر أو سويقا فلته بسمن أو عسل أو أرضا فبنى عليها أو غرس أو زرع أو جارية فوطئها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها عن شهوة أو دابة فركبها لحاجة نفسه، ونحو ذلك؛ لأن الإقدام على هذه التصرفات دلالة الإجازة والرضا بلزوم البيع والملك به إذ لو لم يكن به وفسخ البيع لتبين أنه تصرف في ملك الغير من كل وجه أو من وجه، وأنه حرام فجعل ذلك إجازة منه صيانة له عن ارتكاب الحرام، وكذا إذا عرضه على البيع باع أو لم يبع؛ لأنه لما عرضه على البيع فقد قصد إثبات الملك اللازم للمشتري ومن ضرورته لزوم الملك", "output": "وَإِنَّمَا الْوَاقِعُ لِلْمُوَكِّلِ حُكْمُ فِعْلِهِ، فَكَانَ الْإِتْمَامُ إِلَى الْوَكِيلِ، وَكَذَا إِذَا تَصَرَّفَ فِيهِ تَصَرَّفَ الْمُلَّاكِ بِأَنْ كَانَ ثَوْبًا فَقَطَعَهُ أَوْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ أَوْ سَوِيقًا فَلَتَّهُ بِسَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ أَوْ أَرْضًا فَبَنَى عَلَيْهَا أَوْ غَرْسٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا عَنْ شَهْوَةٍ أَوْ دَابَّةٍ فَرَكِبَهَا لِحَاجَةِ نَفْسِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ دَلَالَةُ الْإِجَازَةِ وَالرِّضَا بِلُزُومِ الْبَيْعِ وَالْمِلْكِ بِهِ إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَفُسِخَ الْبَيْعُ لَتَبَيَّنَ أَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ مِنْ وَجْهٍ، وَأَنَّهُ حَرَامٌ فَجَعَلَ ذَلِكَ إِجَازَةً مِنْهُ صِيَانَةً لَهُ عَنِ ارْتِكَابِ الْحَرَامِ، وَكَذَا إِذَا عَرَضَهُ عَلَى الْبَيْعِ بَاعَ أَوْ لَمْ يَبِعْ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا عَرَضَهُ عَلَى الْبَيْعِ فَقَدْ قَصَدَ إِثْبَاتَ الْمِلْكِ اللَّازِمِ لِلْمُشْتَرِي وَمِنْ ضَرُورَتِهِ لُزُومُ الْمِلْكِ"} +{"input": "ويجتنب الفواحش الظاهرة وإن كان غيره أورع منه.", "output": "وَيَجْتَنِبُ الْفَوَاحِشَ الظَّاهِرَةَ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أُوْرِعَ مِنْهُ."} +{"input": "زواله.", "output": "زَوَالِهِ."} +{"input": "قوله (ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته: من مسكن) بلا نزاع.", "output": "قَوْلُهُ (وَيُتْرَكُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ حَاجَتُهُ: مِنْ مَسْكَنٍ) بِلَا نِزَاعٍ."} +{"input": "وعليه المهر إن لم يطأ بإذن رب المال وإن ولدت منه وظهر ربح صارت أم ولد وولده حر وعليه قيمتها وإن لم يظهر فهي وولدها ملك لرب المال (ولا يطأ ربه) أي: المال (أمة) من المضاربة (ولو عدم الربح) ؛ لأنه ينقصها إن كانت بكرا أو يعرضها للتلف والخروج من المضاربة، ولا حد عليه؛ لأنها ملكه وإن ولدت منه خرجت من المضاربة وحسبت قيمتها عليه فإن كان فيه ربح فللعامل منه حصته. (6 / 75)", "output": "وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إِنْ لَمْ يَطَأْ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَظَهَرَ رِبْحٌ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَوَلَدُهُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فَهِيَ وَوَلَدُهَا مِلْكٌ لِرَبِّ الْمَالِ (وَلَا يَطَأُ رَبُّهُ) أَيْ: الْمَالِ (أَمَةً) مِنَ الْمُضَارَبَةِ (وَلَوْ عُدِمَ الرِّبْحُ) ؛ لِأَنَّهُ يُنْقِصُهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ يُعْرِضُهَا لِلتَّلَفِ وَالْخُرُوجِ مِنَ الْمُضَارَبَةِ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ خَرَجَتْ مِنَ الْمُضَارَبَةِ وَحُسِبَتْ قِيمَتُهَا عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَلِلْعَامِلِ مِنْهُ حِصَّتُهُ. (6 / 75)"} +{"input": "ولو دفع نخلا له معاملة بالنصف ثم بدا للعامل أن يترك العمل أو يسافر فإنه يجبر على العمل، أما إذا بدا له ترك العمل؛ فلأن في إيفاء العقد لا يلحقه ضرر لم يلتزمه بالعقد؛ لأنه التزم بالعقد إقامة العمل، ولا يلحقه سوى ذلك، وأما في السفر فقد ذكر في غير هذا الموضع أن ذلك عذر له؛ لأن بالامتناع يلحقه ضرر لم يلتزمه بالعقد وفيما ذكر هنا لا يكون عذرا له؛ لأنه يتعلل بالسفر ليمتنع من إقامة العمل الذي التزمه بالعقد، وقيل: إنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع، فهناك وضع المسألة فيما إذا شرط عليه إقامة العمل بيده، وبعد السفر لا يتمكن من ذلك، ولا يجوز أن يحول بينه وبين سفر يبتلى به في المدة لما في ذلك من الضرر عليه،", "output": "وَلَوْ دَفَعَ نَخْلًا لَهُ مُعَامَلَةً بِالنِّصْفِ ثُمَّ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَتْرُكَ الْعَمَلَ أَوْ يُسَافِرَ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْعَمَلِ، أَمَّا إِذَا بَدَا لَهُ تَرْكُ الْعَمَلِ؛ فَلِأَنَّ فِي إِيفَاءِ الْعَقْدِ لَا يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ لَمْ يَلْتَزِمْهُ بِالْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ بِالْعَقْدِ إِقَامَةَ الْعَمَلِ، وَلَا يَلْحَقُهُ سِوَى ذَلِكَ، وَأَمَّا فِي السَّفَرِ فَقَدْ ذَكَرَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ ذَلِكَ عُذْرٌ لَهُ؛ لِأَنَّ بِالِامْتِنَاعِ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ لَمْ يَلْتَزِمْهُ بِالْعَقْدِ وَفِيمَا ذُكِرَ هُنَا لَا يَكُونُ عُذْرًا لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّلُ بِالسَّفَرِ لِيَمْتَنِعَ مِنْ إِقَامَةِ الْعَمَلِ الَّذِي الْتَزَمَهُ بِالْعَقْدِ، وَقِيلَ: إِنَّمَا اخْتَلَفَ الْجَوَابُ لِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ، فَهُنَاكَ وَضْعُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إِذَا شَرَطَ عَلَيْهِ إِقَامَةَ الْعَمَلِ بِيَدِهِ، وَبَعْدَ السَّفَرِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحَولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَفَرٍ يُبْتَلَى بِهِ فِي الْمُدَّةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الضَّرَرِ عَلَيْهِ،"} +{"input": "(فصل لا تقبل شهادته على عدو) له وإن قبلت له للتهمة ولخبر {لا تقبل شهادة ذي غمر بكسر الغين المعجمة أي عدو حقود على أخيه} رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن وعدو المرء من (يتمنى زوال نعمته ويفرح بمصيبته ويحزن بمسرته) وذلك قد يكون من الجانبين وقد يكون من أحدهما فيختص برد شهادته على الآخر وإن أفضت العداوة إلى الفسق ردت شهادته مطلقا كما علم مما مر والمراد العداوة الظاهرة لأن الباطنة لا يعلمها إلا مقلب القلوب (وإن عادى من سيشهد عليه وبالغ في خصامه ولم يجبه ثم شهد) عليه (لم ترد شهادته) لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى ردها وهذا في غير القذف كما يعلم مما يأتي (ولا تقبل شهادته على قاذفه) ولو قبل طلب الحد لظهور ", "output": "(فَصْلٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى عَدُوٍّ) لَهُ وَإِنْ قُبِلَتْ لَهُ لِلتُّهْمَةِ وَلِخَبَرِ {لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِي غَمْرٍ بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ عَدُوِّ حُقُودٍ عَلَى أَخِيهِ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَعَدُوُّ الْمَرْءِ مَنْ (يَتَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَتِهِ وَيَفْرَحُ بِمُصِيبَتِهِ وَيَحْزَنُ بِمَسَرَّتِهِ) وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَيَخْتَصُّ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ أَفْضَتِ الْعَدَاوَةُ إِلَى الْفِسْقِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ مُطْلَقًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَالْمُرَادُ الْعَدَاوَةُ الظَّاهِرَةُ لِأَنَّ الْبَاطِنَةَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ (وَإِنْ عَادَى مَنْ سَيَشْهَدُ عَلَيْهِ وَبَالَغَ فِي خِصَامِهِ وَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ شَهِدَ) عَلَيْهِ (لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ) لِئَلَّا يُتَّخَذَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى رَدِّهَا وَهَذَا فِي غَيْرِ الْقَذْفِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى قَاذِفِهِ) وَلَوْ قَبِلَ طَلَبِ الْحَدِّ لِظُهُورِ "} +{"input": "وعنه تعتبر كل جرية بنفسها، وهي أشهر، فيفضي إلى تنجس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة، لقلة ما يحاذي القليلة، والجرية ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة.", "output": "وَعَنْهُ تُعْتَبَرُ كُلُّ جِرْيَةٍ بِنَفْسِهَا، وَهِيَ أَشْهَرُ، فَيُفْضِي إِلَى تَنَجُّسِ نَهْرٍ كَبِيرٍ بِنَجَاسَةٍ قَلِيلَةٍ لَا كَثِيرَةٍ، لِقِلَّةِ مَا يُحَاذِي الْقَلِيلَةَ، وَالْجِرْيَةُ مَا أَحَاطَ بِالنَّجَاسَةِ فَوْقَهَا وَتَحْتَهَا وَيَمْنَةٍ وَيَسْرَةٍ."} +{"input": "(وإذا استكمل الأخوات لأبوين الثلثين سقط الأخوات لأب) لأن إرثهن كانت تكملة للثلثين وقد كمل بأختين فيسقطن (إلا أن يكون معهن أخ لأب) فيعصبهن كما في بنات الابن (والجدات كلهن يسقطن بالأم) سواء كانت أبويات أو أميات (والأبويات خاصة) أي دون الأميات (بالأب أيضا) أي كما يسقطن بالأم وهو قول عثمان وزيد بن ثابت وعلي وغيرهم ونقل عن عمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم أن أم الأب ترث مع الأب واختاره شريح والحسن وابن سيرين؛ لأن إرث الجدات ليس باعتبار الإدلاء؛ لأن الإدلاء بالأنثى لا يوجب استحقاق شيء من فرضيتها بل استحقاقهن الإرث باسم الجدة", "output": "(وَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ الثُّلُثَيْنِ سَقَطَ الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ) لِأَنَّ إِرْثَهُنَّ كَانَتْ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ وَقَدْ كَمُلَ بِأُخْتَيْنِ فَيَسْقُطْنَ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ) فَيُعَصِّبُهُنَّ كَمَا فِي بَنَاتِ الِابْنِ (وَالْجَدَّاتُ كُلُّهُنَّ يَسْقُطْنَ بِالْأُمِّ) سَوَاءٌ كَانَتْ أَبَوَيَّاتٍ أَوْ أُمِّيَّاتٍ (وَالْأَبَوَيَّاتُ خَاصَّةً) أَيْ دُونَ الْأُمِّيَّاتِ (بِالْأَبِ أَيْضًا) أَيْ كَمَا يَسْقُطْنَ بِالْأُمِّ وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمْ وَنُقِلَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّ أُمَّ الْأَبِ تَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَاخْتَارَهُ شُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ؛ لِأَنَّ إِرْثَ الْجَدَّاتِ لَيْسَ بِاعْتِبَارِ الْإِدْلَاءِ؛ لِأَنَّ الْإِدْلَاءَ بِالْأُنْثَى لَا يُوجِبُ اسْتِحْقَاقَ شَيْءٍ مِنْ فَرْضِيَّتِهَا بَلِ اسْتِحْقَاقُهُنَّ الْإِرْثَ بِاسْمِ الْجَدَّةِ"} +{"input": "فيها خمس مسائل: المسألة الأولى: في سبب نزولها: روي أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكا إليه ما هم فيه من العدو، وتضييقه عليهم، وشدة الخوف، وما يلقون من الأذى، فنزلت هذه الآية بالوعد الجميل لهم، فأنجزه الله، وملكهم ما وعدهم، وأظهرهم على عدوهم.", "output": "فِيهَا خَمْسُ مَسَائِلَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي سَبَبِ نُزُولِهَا: رُوِيَ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَا إِلَيْهِ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَدُوِّ، وَتَضْيِيقِهُ عَلَيْهِمْ، وَشِدَّةِ الْخَوْفِ، وَمَا يُلْقَوْنَ مِنَ الْأَذَى، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِالْوَعْدِ الْجَمِيلِ لَهُمْ، فَأَنْجَزَهُ اللَّهُ، وَمَلَكَهُمْ مَا وَعَدَهُمْ، وَأَظْهَرَهُمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ."} +{"input": "يرفعون أيديهم في ثيابهم", "output": "يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ"} +{"input": "(21) قوله: وقيل يحنث.", "output": "(21) قَوْلُهُ: وَقِيلَ يَحْنَثُ."} +{"input": "ويدل للأول قوله في شرح الروض: سقطت شفعته.", "output": "وَيَدُلُّ لِلْأَوَّلِ قَوْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ."} +{"input": "(و) يكره فيها (عبث) لأنه صلى الله عليه وسلم {رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه} (و) يكره فيها (تخصر) أي: وضع يده على خاصرته.", "output": "(وَ) يُكْرَهُ فِيهَا (عَبَثٌ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {رَأَى رَجُلًا يَعْبَثُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: لَوْ خَشَعَ قَلْبٌ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ} (وَ) يُكْرَهُ فِيهَا (تَخَصَّرُ) أَيْ: وَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ."} +{"input": "قلت: روى ابن عساكر حديث إسلامه، وقصته مع رئيه من الجن من طريق: سعد بن جبير، عنه، وأرسله أبو جعفر، وإسناد الحديث ضعيف.", "output": "قُلْت: رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ حَدِيثَ إِسْلَامِهِ، وَقِصَّتُهُ مَعَ رُئْيِهِ مِنَ الْجِنِّ مِنْ طَرِيقِ: سَعْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْهُ، وَأَرْسَلَهُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَإِسْنَادُ الْحَدِيثِ ضَعِيفٌ."} +{"input": "فإن كان أنفق عليها المشتري حسبت الغلة من أصل النفقة كانت الغلة لبنا أو غيره وهذا الحكم قد علم مما تقدم في خيار التروي.", "output": "فَإِنْ كَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي حُسِبَتِ الْغَلَّةُ مِنْ أَصْلِ النَّفَقَةِ كَانَتِ الْغَلَّةُ لَبَنًا أَوْ غَيْرَهُ وَهَذَا الْحُكْمُ قَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي خِيَارِ التَّرَوِّي."} +{"input": "أرزاقهم", "output": "أَرْزَاقِهِمْ"} +{"input": "وكذلك لو أبق المغصوب من يد الغاصب من عبد، أو أمة إذا لم يكن أبق قبل ذلك، أو زنت الجارية المغصوبة، أو سرقت إذا لم تكن زنت قبل ذلك؛ لفوات معنى مرغوب فيه وهو الصيانة عن هذه القاذورات؛ ولهذا كانت عيوبا موجبة للرد في باب البيع، وجعل الآبق على المالك، وهل يرجع به على الغاصب؟ قال أبو يوسف رحمه الله: لا يرجع، وقال محمد رحمه الله: يرجع.", "output": "وَكَذَلِكَ لَوْ أَبَقَ الْمَغْصُوبُ مِنْ يَدِ الْغَاصِبِ مِنْ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبَقَ قَبْلَ ذَلِكَ، أَوْ زَنَتِ الْجَارِيَةُ الْمَغْصُوبَةُ، أَوْ سُرِقَتْ إِذَا لَمْ تَكُنْ زَنَتْ قَبْلَ ذَلِكَ؛ لِفَوَاتِ مَعْنًى مَرْغُوبٍ فِيهِ وَهُوَ الصِّيَانَةُ عَنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ؛ وَلِهَذَا كَانَتْ عُيُوبًا مُوجِبَةً لِلرَّدِّ فِي بَابِ الْبَيْعِ، وَجَعَلَ الْآبِقُ عَلَى الْمَالِكِ، وَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ؟ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَرْجِعُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَرْجِعُ."} +{"input": "ومن قال: زيد صديقي لم يتضمن نفي الصداقة عن غيره، فلو قال: صديقي زيد اقتضاه.", "output": "وَمَنْ قَالَ: زَيْدٌ صَدِيقِي لَمْ يَتَضَمَّنْ نَفْيَ الصَّدَاقَةِ عَنْ غَيْرِهِ، فَلَوْ قَالَ: صَدِيقِي زَيْدٌ اقْتَضَاهُ."} +{"input": "وقوله (وقال: أبو بكر: لا تحمل شبه العمد.", "output": "وَقَوْلُهُ (وَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ: لَا تُحْمَلُ شِبْهُ الْعَمْدِ."} +{"input": "ويملك الموكل الأول عزله.", "output": "وَيَمْلِكُ الْمُوَكِّلُ الْأَوَّلُ عَزْلَهُ."} +{"input": "لو أتلف المشتري المبيع في يد البائع أو أحدث فيه عيبا فهو قبض منه وكذلك لو فعله البائع بأمره وكذلك لو أعتقه أو دبره أو أقر أن الجارية أم ولد له وكذلك لو فعله البائع بأمره ولو اشترى جارية بها حبل فأعتق ما في بطنها قبل القبض لم يصح إعتاقه فلم يصر متلفا كذا في محيط السرخسي.", "output": "لَوْ أَتْلَفَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ أَحْدَثَ فِيهِ عَيْبًا فَهُوَ قَبْضٌ مِنْهُ وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَهُ الْبَائِعُ بِأَمْرِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ أَقَرَّ أَنَّ الْجَارِيَةَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَهُ الْبَائِعُ بِأَمْرِهِ وَلَوِ اشْتَرَى جَارِيَةً بِهَا حَبْلٌ فَأَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَصِحَّ إِعْتَاقُهُ فَلَمْ يَصِرْ مُتْلِفًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ."} +{"input": "فهي وإن ملكتها بالفرض لم تتصرف فيها بالإنفاق وتفرع على هذا ما لو قرر لها كل يوم مثلا قدرا معينا من النفقة فأمرته بإنفاق البعض وأرادت أن تمسك الباقي فمقتضى التمليك أن لها ذلك كما تقدم التصريح به عن الخلاصة والذخيرة في نفقة الشهر ولا فرق بين نفقة شهر أو يوم، فليس فائدة أنه يلي الإنفاق مع فرض القاضي إلا لكونه قواما عليها لا لأنه يأخذ ما فضل وعلى هذا لو أمرته امرأته بشراء طعام واشترى لها فأكلت وفضل شيء واستغنت عنه في يومها، فليس له أكله والتصرف فيه إليها كما هو مقتضى التمليك ويدل عليه (11 / 224)", "output": "فَهِيَ وَإِنْ مَلَكَتْهَا بِالْفَرْضِ لَمْ تَتَصَرَّفْ فِيهَا بِالْإِنْفَاقِ وَتَفَرَّعَ عَلَى هَذَا مَا لَوْ قَرَّرَ لَهَا كُلَّ يَوْمٍ مَثَلًا قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنَ النَّفَقَةِ فَأَمَرَتْهُ بِإِنْفَاقِ الْبَعْضِ وَأَرَادَتْ أَنْ تُمْسِكَ الْبَاقِيَ فَمُقْتَضَى التَّمْلِيكِ أَنَّ لَهَا ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ عَنِ الْخُلَاصَةِ وَالذَّخِيرَةِ فِي نَفَقَةِ الشَّهْرِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ نَفَقَةِ شَهْرٍ أَوْ يَوْمٍ، فَلَيْسَ فَائِدَةً أَنَّهُ يَلِي الْإِنْفَاقَ مَعَ فَرْضِ الْقَاضِي إِلَّا لِكَوْنِهِ قِوَامًا عَلَيْهَا لَا لِأَنَّهُ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَمَرَتْهُ امْرَأَتُهُ بِشِرَاءِ طَعَامٍ وَاشْتَرَى لَهَا فَأَكَلَتْ وَفَضَلَ شَيْءٍ وَاسْتَغْنَتْ عَنْهُ فِي يَوْمِهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَكْلُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ إِلَيْهَا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى التَّمْلِيكِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ (11 / 224)"} +{"input": "(قوله؛ لأن وضع اسمه إلخ (13 / 184)", "output": "(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ وَضْعَ اسْمِهِ إِلَخْ (13 / 184)"} +{"input": "قوله: (وحول) أي النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، وكان طوله أربعة أذرع ونصف تقريبا، وعرضه ذراعان تقريبا، وجنسه من الصوف كإزاره قدرا وجنسا، وعمامته جنسا، ولم يرد فيها تقدير.", "output": "قَوْلُهُ: (وَحَوَّلَ) أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِدَاءَهُ، وَكَانَ طُولُهُ أَرْبَعَةَ أَذْرُعٍ وَنِصْفٌ تَقْرِيبًا، وَعَرْضُهُ ذِرَاعَانِ تَقْرِيبًا، وَجِنْسُهُ مِنَ الصُّوفِ كَإِزَارِهِ قَدْرًا وَجِنْسًا، وَعِمَامَتِهِ جِنْسًا، وَلَمْ يُرِدْ فِيهَا تَقْدِيرٌ."} +{"input": "سم (قوله:، والأوجه أن ذلك كاف) أي:؛ لأنه يدل على أن اعتناء الشارع، بالوقت أكثر، وإن لم يعلم منشأ أكثرية الاعتناء، بعينه (قوله: لئلا يتوهم) هذا لا يصلح لتوجيه دون الخطبة، وقد (4 / 496)", "output": "سم (قَوْلُهُ:، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ ذَلِكَ كَافٍ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِعِ، بِالْوَقْتِ أَكْثَرُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَنْشَأَ أَكْثَرِيَّةِ الِاعْتِنَاءِ، بِعَيْنِهِ (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ) هَذَا لَا يَصْلُحُ لِتَوْجِيهٍ دُونَ الْخُطْبَةِ، وَقَدْ (4 / 496)"} +{"input": "قوله: (ما يراه) كيف هذا مع أنه تجب التسوية بين الأصناف؟ فمقتضى التسوية أنه يعطي المؤلفة مثل غيرهم لا باجتهاده، ويمكن أن يكون كلام الشارح هنا في أفراد المؤلفة أي ويعطي كل فرد من أفراد المؤلفة ما يراه من سهمهم، والحال أن سهمهم كسهم غيرهم فلا منافاة؛ فقوله والمؤلفة أي وأفراد المؤلفة يعطي الإمام كل واحد منها ما يراه، فكلامه على حذف مضاف. (6 / 383)", "output": "قَوْلُهُ: (مَا يَرَاهُ) كَيْفَ هَذَا مَعَ أَنَّهُ تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَصْنَافِ؟ فَمُقْتَضَى التَّسْوِيَةِ أَنَّهُ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ مِثْلَ غَيْرِهِمْ لَا بِاجْتِهَادِهِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُ الشَّارِحِ هُنَا فِي أَفْرَادِ الْمُؤَلَّفَةِ أَيْ وَيُعْطِي كُلَّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْمُؤَلَّفَةِ مَا يَرَاهُ مِنْ سَهْمِهِمْ، وَالْحَالُ أَنَّ سَهْمَهُمْ كَسَهْمِ غَيْرِهِمْ فَلَا مُنَافَاةَ؛ فَقَوْلُهُ وَالْمُؤَلَّفَةُ أَيْ وَأَفْرَادُ الْمُؤَلَّفَةِ يُعْطِي الْإِمَامُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَا يَرَاهُ، فَكَلَامُهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ. (6 / 383)"} +{"input": "قوله (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب) هذا المذهب.", "output": "قَوْلُهُ (وَلَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ) هَذَا الْمَذْهَبُ."} +{"input": "وقد روي عن جابر وعطاء أن البقرة يقال لها بدنة وحكى ابن شجرة أنه يقال في الغنم، وهو قول شاذ، والبدن هي الإبل.", "output": "وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ وَعَطَاءٍ أَنَّ الْبَقَرَةَ يُقَالُ لَهَا بَدَنَةٌ وَحَكَى ابْنُ شَجَرَةَ أَنَّهُ يُقَالُ فِي الْغَنَمِ، وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ، وَالْبَدَنُ هِيَ الْإِبِلُ."} +{"input": "الترمذي وابن ماجه، والدارقطني، وابن عدي، والبيهقي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، وكثير ضعيف، وقد قال البخاري والترمذي: إنه أصح شيء في هذا الباب، وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي، ورواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وصححه أحمد، وعلي، والبخاري فيما حكاه الترمذي، ورواه أيضا من حديث عائشة وفيه ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عنها، وذكر الترمذي في العلل أن البخاري ضعفه، وفيه اضطراب عن ابن لهيعة مع ضعفه،", "output": "التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ عَدِيٍّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَكَثِيرٌ ضَعِيفٌ، وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ، وَأَنْكَرَ جَمَاعَةٌ تَحْسِينَهُ عَلَى التِّرْمِذِيِّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَعَلِيٌّ، وَالْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْهَا، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ ضَعْفُهُ، وَفِيهِ اضْطِرَابٌ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ مَعَ ضِعْفِهِ،"} +{"input": "[ص: 690] وقول علي رضي الله عنه: فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات نكتة في الموضع.", "output": "[ص: 690] وَقَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَبِالْأَمْوَاتِ نُكْتَةٌ فِي الْمَوْضِعِ."} +{"input": "(قوله أو تعليق) هذا على قول أبي حنيفة.", "output": "(قَوْلُهُ أَوْ تَعْلِيقٌ) هَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ."} +{"input": "الباجي: قد تحمل كراهة ذلك لئلا يعتقد الجهال ركنيته.", "output": "الْبَاجِيُّ: قَدْ تَحَمَّلَ كَرَاهَةُ ذَلِكَ لِئَلَّا يَعْتَقِدَ الْجُهَّالُ رُكْنِيَّتَهُ."} +{"input": "سرتها وركبتها خوف الوطء المحرم يحرم استمتاعها بما بين سرته وركبته لذلك وخشية التلوث بالدم ليس علة ولا جزء علة لوجود الحرمة مع تيقن عدمه، وإن كان هو المستمتع اتجه الحل؛ لأنه مستمتع بما عدا ما بينهما وسيذكر في الطلاق حرمته في حيض ممسوسة ليست بحامل بحمل تعتد بوضعه فلا اعتراض عليه في ذكره حله في قوله.", "output": "سُرَّتُهَا وَرُكْبَتُهَا خَوْفَ الْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ يَحْرُمُ اسْتِمْتَاعُهَا بِمَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ لِذَلِكَ وَخَشْيَةُ التَّلَوُّثِ بِالدَّمِ لَيْسَ عِلَّةً وَلَا جُزْءَ عِلَّةٍ لِوُجُودِ الْحُرْمَةِ مَعَ تَيَقُّنِ عَدَمِهِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُسْتَمْتِعَ اتُّجِهَ الْحِلُّ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَمْتِعٌ بِمَا عَدَا مَا بَيْنَهُمَا وَسَيَذْكُرُ فِي الطَّلَاقِ حُرْمَتَهُ فِي حَيْضٍ مَمْسُوسَةٍ لَيْسَتْ بِحَامِلٍ بِحَمْلٍ تَعْتَدُّ بِوَضْعِهِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فِي ذِكْرِهِ حِلَّهُ فِي قَوْلِهِ."} +{"input": "ولو أن رجلا من أهل البادية أمر رجلا أن يشتري له جارية حبشية ولم يسم ثمنا جاز له أن يشتري من الضرب الذي يشتري أهل البادية ويشترى لهم، وإن تعدى ذلك إلى ما لا يشتري أهل البوادي لم يجز كذا في المحيط. (27 / 21)", "output": "وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً وَلَمْ يُسَمِّ ثَمَنًا جَازَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي يَشْتَرِي أَهْلَ الْبَادِيَةِ وَيُشْتَرَى لَهُمْ، وَإِنْ تَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى مَا لَا يَشْتَرِي أَهْلُ الْبَوَادِي لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. (27 / 21)"} +{"input": "وإن اشتراهن بعقود متفرقة فنقول: لما اجتمعن عنده وهو متيقن بأن إحداهن محرمة عليه كان هذا وما لو كان المولى في الابتداء واحدا سواء لأن المقضي عليه معلوم هنا ولو اشتراهن إلا واحدة حل له وطؤهن لأنه لا يتيقن بالحرمة فيما اشتري فلعل المعتقة تلك الواحدة التي لم يشترها فلا يصير المقضي عليه بالحرمة معلوما بهذا فإن وطئهن ثم اشترى الباقية لم يحل له وطء شيء منهن ولا بيعه حتى يعلم المعتقة منهن لأنه يعلم أن إحداهن محرمة عليه وليس لما سبق من (12 / 479)", "output": "وَإِنِ اشْتَرَاهُنَّ بِعُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ فَنَقُولُ: لَمَّا اجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ وَهُوَ مُتَيَقَّنٌ بِأَنَّ إِحْدَاهُنَّ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ كَانَ هَذَا وَمَا لَوْ كَانَ الْمَوْلَى فِي الِابْتِدَاءِ وَاحِدًا سَوَاءً لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ مَعْلُومٌ هُنَا وَلَوِ اشْتَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً حَلَّ لَهُ وَطْؤُهُنَّ لِأَنَّهُ لَا يَتَيَقَّنُ بِالْحُرْمَةِ فِيمَا اشْتُرِيَ فَلَعَلَّ الْمُعْتَقَةَ تِلْكَ الْوَاحِدَةُ الَّتِي لَمْ يَشْتَرِهَا فَلَا يَصِيرُ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ بِالْحُرْمَةِ مَعْلُومًا بِهَذَا فَإِنْ وَطِئَهُنَّ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَةَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْءُ شَيْءٍ مِنْهُنَّ وَلَا بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُعْتَقَةَ مِنْهُنَّ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ إِحْدَاهُنَّ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِمَا سَبَقَ مِنْ (12 / 479)"} diff --git a/golden/ara-diac-plane-large-1.0.jsonl b/golden/ara-diac-plane-large-1.0.jsonl new file mode 100644 index 0000000..36d08a9 --- /dev/null +++ b/golden/ara-diac-plane-large-1.0.jsonl @@ -0,0 +1,50 @@ +{"input": "فروع: لو ألقت بدنين ولو ملتصقين فغرتان، إذ الواحد لا يكون له بدنان، فالبدنان حقيقة يلتزمان رأسين، فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدن واحد حقيقة فلا تجب إلا غرة واحدة. (16 / 176)", "output": "فُرُوعٌ: لَوْ أَلْقَتْ بَدَنَيْنِ وَلَوْ مُلْتَصِقَيْنِ فَغُرَّتَانِ، إِذِ الْوَاحِدُ لَا يَكُونُ لَهُ بَدَنَانِ، فَالْبَدَنَانِ حَقِيقَةً يَلْتَزِمَانِ رَأْسَيْنِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا رَأْسٌ فَالْمَجْمُوعُ بَدَنٌ وَاحِدٌ حَقِيقَةً فَلَا تَجِبُ إِلَّا غُرَّةٌ وَاحِدَةٌ. (16 / 176)"} +{"input": "464 - حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه (2 / 192)", "output": "464 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ (2 / 192)"} +{"input": "قوله: (وقيل هما في الصالح) وسكت عن عكس هذه الطريق لأنها المذكورة في كلام المصنف أو لا فجملة الطرق حينئذ بهذه سبعة وبقي طريقة ثامنة هي المذكورة في كلام المصنف ثانيا لأنها ملفقة من طريقين من هذه الطرق المذكورة ولذلك جعلها الزركشي ثلاثة أوجه فتأمل.", "output": "قَوْلُهُ: (وَقِيلَ هُمَا فِي الصَّالِحِ) وَسَكَتَ عَنْ عَكْسِ هَذِهِ الطَّرِيقِ لِأَنَّهَا الْمَذْكُورَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَوْ لَا فَجُمْلَةُ الطُّرُقِ حِينَئِذٍ بِهَذِهِ سَبْعَةٌ وَبَقِيَ طَرِيقَةٌ ثَامِنَةٌ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ثَانِيًا لِأَنَّهَا مُلَفَّقَةٌ مِنْ طَرِيقَيْنِ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ وَلِذَلِكَ جَعَلَهَا الزَّرْكَشِيُّ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ فَتَأَمَّلْ."} +{"input": "قوله (وإن جعلا مدة قد تكمل وقد لا تكمل، فهل تصح؟ على وجهين) .", "output": "قَوْلُهُ (وَإِنْ جُعِلَا مُدَّةً قَدْ تَكْمُلُ وَقَدْ لَا تَكْمُلُ، فَهَلْ تَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) ."} +{"input": "وظاهر كلام ابن عرفة بل صريحه أنه لا يشترط فيه الحكم.", "output": "وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحُكْمُ."} +{"input": "لأنه ما كان متعديا فيما أكرههم عليه مخالفا لأمر الخليفة، فكانوا بمنزلة الآلة له بعد تحقق الإكراه، فكأنه أخذ المال منهم وطرحه، فيضمن لهم قيمته. (3 / 259)", "output": "لِأَنَّهُ مَا كَانَ مُتَعَدِّيًا فِيمَا أَكْرَهَهُمْ عَلَيْهِ مُخَالِفًا لِأَمْرِ الْخَلِيفَةِ، فَكَانُوا بِمَنْزِلَةِ الْآلَةِ لَهُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْإِكْرَاهِ، فَكَأَنَّهُ أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُمْ وَطَرَحَهُ، فَيَضْمَنُ لَهُمْ قِيمَتَهُ. (3 / 259)"} +{"input": "قوله: حتى يبلغ أشده - والوجه الرابع", "output": "قَوْلُهُ: حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ - وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ"} +{"input": "(ص) وفي بره في لأطأنها فوطئها حائضا (ش) يعني أنه اختلف فيمن حلف ليطأنها الليلة أو مطلقا فوطئها في الحيض أو في نهار رمضان مثلا هل يبر بذلك أو لا ويحنث إن كان أجله مضى (قولان) منشؤهما حمل اللفظ على مفهومه لغة وقد حصل أو شرعا ولم يحصل بناء على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا وظاهره جريان القولين ولو فرط حتى حصل الحيض ووطئها وكانت يمينه غير مؤقتة وهو ظاهر كلامهم هنا.", "output": "(ص) وَفِي بِرِّهِ فِي لَأَطَأَنَّهَا فَوَطِئَهَا حَائِضًا (ش) يَعْنِي أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِيمَنْ حَلَفَ لَيَطَأَنَّهَا اللَّيْلَةَ أَوْ مُطْلَقًا فَوَطِئَهَا فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مَثَلًا هَلْ يَبَرُّ بِذَلِكَ أَوْ لَا وَيَحْنَثُ إِنْ كَانَ أَجَلُهُ مَضَى (قَوْلَانِ) مَنْشَؤُهُمَا حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى مَفْهُومِهِ لُغَةً وَقَدْ حَصَلَ أَوْ شَرْعًا وَلَمْ يَحْصُلْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَعْدُومَ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا وَظَاهِرُهُ جَرَيَانُ الْقَوْلَيْنِ وَلَوْ فَرَّطَ حَتَّى حَصَلَ الْحَيْضُ وَوَطِئَهَا وَكَانَتْ يَمِينُهُ غَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا."} +{"input": "[قوله: عند أكثر أهل العربية] وقيل مشتقة من الصلوين وهما عرقان مع الردف وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود وقيل مشتقة من الصلة لأنها تصل بين العبد وربه.", "output": "[قَوْلُهُ: عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ] وَقِيلَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الصَّلَوَيْنِ وَهُمَا عِرْقَانِ مَعَ الرَّدْفِ وَقِيلَ عَظْمَانِ يَنْحَنِيَانِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَقِيلَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الصِّلَةِ لِأَنَّهَا تَصِلُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ."} +{"input": "- ولو أن أمير عسكر المسلمين أهدى إلى ملك العدو فعوضه ملك العدو نظر في هديته، فإن كان مثل هدية أمير العسكر، أو فيه زيادة بقدر ما يتغابن الناس فيه، فهو سالم له.", "output": "- وَلَوْ أَنَّ أَمِيرَ عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ أَهْدَى إِلَى مِلْكِ الْعَدُوِّ فَعَوَّضُهُ مِلْكُ الْعَدُوِّ نَظَرَ فِي هَدِيَّتِهِ، فَإِنْ كَانَ مِثْلَ هَدِيَّةِ أَمِيرِ الْعَسْكَرِ، أَوْ فِيهِ زِيَادَةٌ بِقَدْرِ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ، فَهُوَ سَالِمٌ لَهُ."} +{"input": "(قوله: أما إذا شهد به خبيران إلخ) قد يجاب بأن العد، وقد يتساهل في البحث عن الخبرة.", "output": "(قَوْلُهُ: أَمَّا إِذَا شَهِدَ بِهِ خَبِيرَانِ إِلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْعَدَّ، وَقَدْ يُتَسَاهَلُ فِي الْبَحْثِ عَنِ الْخِبْرَةِ."} +{"input": "(قوله وزعم أنه) أي السمور (41 / 226)", "output": "(قَوْلُهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ) أَيِ السُّمُّورَ (41 / 226)"} +{"input": "ثم آثر به غيره.", "output": "ثُمَّ آثَرَ بِهِ غَيْرَهُ."} +{"input": "قضيته أن أحد الجانبين في هذا التصوير إذا كان من قريش رجح إخباره ولو بالحمل فليتأمل (41 / 251)", "output": "قَضِيَّتُهُ أَنَّ أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ إِذَا كَانَ مِنْ قُرَيْشٍ رُجِّحَ إِخْبَارُهُ وَلَوْ بِالْحَمْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ (41 / 251)"} +{"input": "وإنما الواقع للموكل حكم فعله، فكان الإتمام إلى الوكيل، وكذا إذا تصرف فيه تصرف الملاك بأن كان ثوبا فقطعه أو صبغه أحمر أو أصفر أو سويقا فلته بسمن أو عسل أو أرضا فبنى عليها أو غرس أو زرع أو جارية فوطئها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها عن شهوة أو دابة فركبها لحاجة نفسه، ونحو ذلك؛ لأن الإقدام على هذه التصرفات دلالة الإجازة والرضا بلزوم البيع والملك به إذ لو لم يكن به وفسخ البيع لتبين أنه تصرف في ملك الغير من كل وجه أو من وجه، وأنه حرام فجعل ذلك إجازة منه صيانة له عن ارتكاب الحرام، وكذا إذا عرضه على البيع باع أو لم يبع؛ لأنه لما عرضه على البيع فقد قصد إثبات الملك اللازم للمشتري ومن ضرورته لزوم الملك", "output": "وَإِنَّمَا الْوَاقِعُ لِلْمُوَكِّلِ حُكْمُ فِعْلِهِ، فَكَانَ الْإِتْمَامُ إِلَى الْوَكِيلِ، وَكَذَا إِذَا تَصَرَّفَ فِيهِ تَصَرَّفَ الْمُلَّاكُ بِأَنْ كَانَ ثَوْبًا فَقَطَعَهُ أَوْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ أَوْ سَوِيقًا فَلَتَّهُ بِسَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ أَوْ أَرْضًا فَبَنَى عَلَيْهَا أَوْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ أَوْ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا عَنْ شَهْوَةٍ أَوْ دَابَّةٍ فَرَكِبَهَا لِحَاجَةِ نَفْسِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ دَلَالَةُ الْإِجَازَةِ وَالرِّضَا بِلُزُومِ الْبَيْعِ وَالْمِلْكِ بِهِ إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَفُسِخَ الْبَيْعُ لَتَبَيَّنَ أَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ مِنْ وَجْهٍ، وَأَنَّهُ حَرَامٌ فَجُعِلَ ذَلِكَ إِجَازَةً مِنْهُ صِيَانَةً لَهُ عَنِ ارْتِكَابِ الْحَرَامِ، وَكَذَا إِذَا عَرَضَهُ عَلَى الْبَيْعِ بَاعَ أَوْ لَمْ يَبِعْ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا عَرَضَهُ عَلَى الْبَيْعِ فَقَدْ قَصَدَ إِثْبَاتَ الْمِلْكِ اللَّازِمِ لِلْمُشْتَرِي وَمِنْ ضَرُورَتِهِ لُزُومُ الْمِلْكِ"} +{"input": "ويجتنب الفواحش الظاهرة وإن كان غيره أورع منه.", "output": "وَيَجْتَنِبُ الْفَوَاحِشَ الظَّاهِرَةَ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَوْرَعَ مِنْهُ."} +{"input": "زواله.", "output": "زَوَّالِهِ."} +{"input": "قوله (ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته: من مسكن) بلا نزاع.", "output": "قَوْلُهُ (وَيَتْرَكُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ حَاجَتُهُ: مِنْ مَسْكَنٍ) بِلَا نِزَاعٍ."} +{"input": "وعليه المهر إن لم يطأ بإذن رب المال وإن ولدت منه وظهر ربح صارت أم ولد وولده حر وعليه قيمتها وإن لم يظهر فهي وولدها ملك لرب المال (ولا يطأ ربه) أي: المال (أمة) من المضاربة (ولو عدم الربح) ؛ لأنه ينقصها إن كانت بكرا أو يعرضها للتلف والخروج من المضاربة، ولا حد عليه؛ لأنها ملكه وإن ولدت منه خرجت من المضاربة وحسبت قيمتها عليه فإن كان فيه ربح فللعامل منه حصته. (6 / 75)", "output": "وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إِنْ لَمْ يَطَأْ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَظَهَرَ رِبْحٌ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَوَلَدُهُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فَهِيَ وَوَلَدُهَا مِلْكٌ لِرَبِّ الْمَالِ (وَلَا يَطَأُ رَبُّهُ) أَيْ: الْمَالِ (أَمَةً) مِنَ الْمُضَارَبَةِ (وَلَوْ عَدِمَ الرِّبْحُ) ؛ لِأَنَّهُ يُنْقِصُهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ يُعْرِضُهَا لِلتَّلَفِ وَالْخُرُوجِ مِنَ الْمُضَارَبَةِ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ خَرَجَتْ مِنَ الْمُضَارَبَةِ وَحُسِبَتْ قِيمَتُهَا عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَلِلْعَامِلِ مِنْهُ حِصَّتُهُ. (6 / 75)"} +{"input": "ولو دفع نخلا له معاملة بالنصف ثم بدا للعامل أن يترك العمل أو يسافر فإنه يجبر على العمل، أما إذا بدا له ترك العمل؛ فلأن في إيفاء العقد لا يلحقه ضرر لم يلتزمه بالعقد؛ لأنه التزم بالعقد إقامة العمل، ولا يلحقه سوى ذلك، وأما في السفر فقد ذكر في غير هذا الموضع أن ذلك عذر له؛ لأن بالامتناع يلحقه ضرر لم يلتزمه بالعقد وفيما ذكر هنا لا يكون عذرا له؛ لأنه يتعلل بالسفر ليمتنع من إقامة العمل الذي التزمه بالعقد، وقيل: إنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع، فهناك وضع المسألة فيما إذا شرط عليه إقامة العمل بيده، وبعد السفر لا يتمكن من ذلك، ولا يجوز أن يحول بينه وبين سفر يبتلى به في المدة لما في ذلك من الضرر عليه،", "output": "وَلَوْ دَفَعَ نَخْلًا لَهُ مُعَامَلَةً بِالنِّصْفِ ثُمَّ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَتْرُكَ الْعَمَلَ أَوْ يُسَافِرَ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْعَمَلِ، أَمَّا إِذَا بَدَا لَهُ تَرْكُ الْعَمَلِ؛ فَلِأَنَّ فِي إِيفَاءِ الْعَقْدِ لَا يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ لَمْ يَلْتَزِمْهُ بِالْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ بِالْعَقْدِ إِقَامَةَ الْعَمَلِ، وَلَا يَلْحَقُهُ سِوَى ذَلِكَ، وَأَمَّا فِي السَّفَرِ فَقَدْ ذَكِرَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ ذَلِكَ عُذْرٌ لَهُ؛ لِأَنَّ بِالِامْتِنَاعِ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ لَمْ يَلْتَزِمْهُ بِالْعَقْدِ وَفِيمَا ذُكِرَ هُنَا لَا يَكُونُ عُذْرًا لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّلُ بِالسَّفَرِ لِيَمْتَنِعَ مِنْ إِقَامَةِ الْعَمَلِ الَّذِي الْتَزَمَهُ بِالْعَقْدِ، وَقِيلَ: إِنَّمَا اخْتَلَفَ الْجَوَابُ لِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ، فَهُنَاكَ وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِيمَا إِذَا شَرَطَ عَلَيْهِ إِقَامَةَ الْعَمَلِ بِيَدِهِ، وَبَعْدَ السَّفَرِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَفَرٍ يُبْتَلَى بِهِ فِي الْمُدَّةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الضَّرَرِ عَلَيْهِ،"} +{"input": "(فصل لا تقبل شهادته على عدو) له وإن قبلت له للتهمة ولخبر {لا تقبل شهادة ذي غمر بكسر الغين المعجمة أي عدو حقود على أخيه} رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن وعدو المرء من (يتمنى زوال نعمته ويفرح بمصيبته ويحزن بمسرته) وذلك قد يكون من الجانبين وقد يكون من أحدهما فيختص برد شهادته على الآخر وإن أفضت العداوة إلى الفسق ردت شهادته مطلقا كما علم مما مر والمراد العداوة الظاهرة لأن الباطنة لا يعلمها إلا مقلب القلوب (وإن عادى من سيشهد عليه وبالغ في خصامه ولم يجبه ثم شهد) عليه (لم ترد شهادته) لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى ردها وهذا في غير القذف كما يعلم مما يأتي (ولا تقبل شهادته على قاذفه) ولو قبل طلب الحد لظهور ", "output": "(فَصْلٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى عَدُوٍّ) لَهُ وَإِنْ قُبِلَتْ لَهُ لِلتُّهْمَةِ وَلِخَبَرِ {لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِي غِمْرٍ بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ عَدُوِّ حُقُودٍ عَلَى أَخِيهِ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَعَدُوُّ الْمَرْءِ مَنْ (يَتَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَتِهِ وَيَفْرَحُ بِمُصِيبَتِهِ وَيَحْزَنُ بِمَسَرَّتِهِ) وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَيَخْتَصُّ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ أَفْضَتِ الْعَدَاوَةُ إِلَى الْفِسْقِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ مُطْلَقًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَالْمُرَادُ الْعَدَاوَةُ الظَّاهِرَةُ لِأَنَّ الْبَاطِنَةَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ (وَإِنْ عَادَى مَنْ سَيَشْهَدُ عَلَيْهِ وَبَالَغَ فِي خِصَامِهِ وَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ شَهِدَ) عَلَيْهِ (لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ) لِئَلَّا يُتَّخَذَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى رَدِّهَا وَهَذَا فِي غَيْرِ الْقَذْفِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى قَاذِفِهِ) وَلَوْ قَبِلَ طَلَبِ الْحَدِّ لِظُهُورِ "} +{"input": "وعنه تعتبر كل جرية بنفسها، وهي أشهر، فيفضي إلى تنجس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة، لقلة ما يحاذي القليلة، والجرية ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة.", "output": "وَعَنْهُ تُعْتَبَرُ كُلُّ جِرْيَةٍ بِنَفْسِهَا، وَهِيَ أَشْهَرُ، فَيُفْضِي إِلَى تَنَجُّسِ نَهْرٍ كَبِيرٍ بِنَجَاسَةٍ قَلِيلَةٍ لَا كَثِيرَةٍ، لِقِلَّةِ مَا يُحَاذِي الْقَلِيلَةَ، وَالْجِرْيَةُ مَا أَحَاطَ بِالنَّجَاسَةِ فَوْقَهَا وَتَحْتَهَا وَيَمْنَةً وَيَسْرَةً."} +{"input": "(وإذا استكمل الأخوات لأبوين الثلثين سقط الأخوات لأب) لأن إرثهن كانت تكملة للثلثين وقد كمل بأختين فيسقطن (إلا أن يكون معهن أخ لأب) فيعصبهن كما في بنات الابن (والجدات كلهن يسقطن بالأم) سواء كانت أبويات أو أميات (والأبويات خاصة) أي دون الأميات (بالأب أيضا) أي كما يسقطن بالأم وهو قول عثمان وزيد بن ثابت وعلي وغيرهم ونقل عن عمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم أن أم الأب ترث مع الأب واختاره شريح والحسن وابن سيرين؛ لأن إرث الجدات ليس باعتبار الإدلاء؛ لأن الإدلاء بالأنثى لا يوجب استحقاق شيء من فرضيتها بل استحقاقهن الإرث باسم الجدة", "output": "(وَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْأَخَوَاتُ لِأَبَوَيْنِ الثُّلُثَيْنِ سَقَطَ الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ) لِأَنَّ إِرْثَهُنَّ كَانَتْ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ وَقَدْ كَمُلَ بِأُخْتَيْنِ فَيَسْقُطْنَ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ) فَيُعَصِّبُهُنَّ كَمَا فِي بَنَاتِ الِابْنِ (وَالْجَدَّاتُ كُلُّهُنَّ يَسْقُطْنَ بِالْأُمِّ) سَوَاءٌ كَانَتْ أَبَوِيَّاتٍ أَوْ أُمِّيَّاتٍ (وَالْأَبَوِيَّاتُ خَاصَّةً) أَيْ دُونَ الْأُمِّيَّاتِ (بِالْأَبِ أَيْضًا) أَيْ كَمَا يَسْقُطْنَ بِالْأُمِّ وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمْ وَنُقِلَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّ أُمَّ الْأَبِ تَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَاخْتَارَهُ شُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ؛ لِأَنَّ إِرْثَ الْجَدَّاتِ لَيْسَ بِاعْتِبَارِ الْإِدْلَاءِ؛ لِأَنَّ الْإِدْلَاءَ بِالْأُنْثَى لَا يُوجِبُ اسْتِحْقَاقَ شَيْءٍ مِنْ فَرْضِيَّتِهَا بَلِ اسْتِحْقَاقُهُنَّ الْإِرْثَ بِاسْمِ الْجَدَّةِ"} +{"input": "فيها خمس مسائل: المسألة الأولى: في سبب نزولها: روي أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكا إليه ما هم فيه من العدو، وتضييقه عليهم، وشدة الخوف، وما يلقون من الأذى، فنزلت هذه الآية بالوعد الجميل لهم، فأنجزه الله، وملكهم ما وعدهم، وأظهرهم على عدوهم.", "output": "فِيهَا خَمْسُ مَسَائِلَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي سَبَبِ نُزُولِهَا: رُوِيَ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَا إِلَيْهِ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَدُوِّ، وَتَضْيِيقَهُ عَلَيْهِمْ، وَشِدَّةَ الْخَوْفِ، وَمَا يُلْقَوْنَ مِنَ الْأَذَى، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِالْوَعْدِ الْجَمِيلِ لَهُمْ، فَأَنْجَزَهُ اللَّهُ، وَمَلَّكَهُمْ مَا وَعَدَهُمْ، وَأَظْهَرَهُمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ."} +{"input": "يرفعون أيديهم في ثيابهم", "output": "يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ"} +{"input": "(21) قوله: وقيل يحنث.", "output": "(21) قَوْلُهُ: وَقِيلَ يَحْنَثُ."} +{"input": "ويدل للأول قوله في شرح الروض: سقطت شفعته.", "output": "وَيَدُلُّ لِلْأَوَّلِ قَوْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ."} +{"input": "(و) يكره فيها (عبث) لأنه صلى الله عليه وسلم {رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه} (و) يكره فيها (تخصر) أي: وضع يده على خاصرته.", "output": "(وَ) يُكْرَهُ فِيهَا (عَبَثٌ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {رَأَى رَجُلًا يَعْبَثُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ} (وَ) يُكْرَهُ فِيهَا (تَخَصُّرٌ) أَيْ: وَضْعُ يَدِهِ عَلَى خَاصِرَتِهِ."} +{"input": "قلت: روى ابن عساكر حديث إسلامه، وقصته مع رئيه من الجن من طريق: سعد بن جبير، عنه، وأرسله أبو جعفر، وإسناد الحديث ضعيف.", "output": "قُلْت: رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ حَدِيثَ إِسْلَامِهِ، وَقِصَّتِهِ مَعَ رُئِيِّهِ مِنَ الْجِنِّ مِنْ طَرِيقِ: سَعْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْهُ، وَأَرْسَلَهُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَإِسْنَادُ الْحَدِيثِ ضَعِيفٌ."} +{"input": "فإن كان أنفق عليها المشتري حسبت الغلة من أصل النفقة كانت الغلة لبنا أو غيره وهذا الحكم قد علم مما تقدم في خيار التروي.", "output": "فَإِنْ كَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي حُسِبَتِ الْغَلَّةُ مِنْ أَصْلِ النَّفَقَةِ كَانَتِ الْغَلَّةُ لَبَنًا أَوْ غَيْرَهُ وَهَذَا الْحُكْمُ قَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي خِيَارِ التَّرَوِّي."} +{"input": "أرزاقهم", "output": "أًرْزَاقِهِمْ"} +{"input": "وكذلك لو أبق المغصوب من يد الغاصب من عبد، أو أمة إذا لم يكن أبق قبل ذلك، أو زنت الجارية المغصوبة، أو سرقت إذا لم تكن زنت قبل ذلك؛ لفوات معنى مرغوب فيه وهو الصيانة عن هذه القاذورات؛ ولهذا كانت عيوبا موجبة للرد في باب البيع، وجعل الآبق على المالك، وهل يرجع به على الغاصب؟ قال أبو يوسف رحمه الله: لا يرجع، وقال محمد رحمه الله: يرجع.", "output": "وَكَذَلِكَ لَوْ أَبَقَ الْمَغْصُوبُ مِنْ يَدِ الْغَاصِبِ مِنْ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبَقَ قَبْلَ ذَلِكَ، أَوْ زَنَتِ الْجَارِيَةُ الْمَغْصُوبَةُ، أَوْ سُرِقَتْ إِذَا لَمْ تَكُنْ زَنَتْ قَبْلَ ذَلِكَ؛ لِفَوَاتِ مَعْنًى مَرْغُوبٍ فِيهِ وَهُوَ الصِّيَانَةُ عَنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ؛ وَلِهَذَا كَانَتْ عُيُوبًا مُوجِبَةً لِلرَّدِّ فِي بَابِ الْبَيْعِ، وَجُعِلَ الْآبِقُ عَلَى الْمَالِكِ، وَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ؟ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَرْجِعُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَرْجِعُ."} +{"input": "ومن قال: زيد صديقي لم يتضمن نفي الصداقة عن غيره، فلو قال: صديقي زيد اقتضاه.", "output": "وَمَنْ قَالَ: زَيْدٌ صَدِيقِي لَمْ يَتَضَمَّنْ نَفْيَ الصَّدَاقَةِ عَنْ غَيْرِهِ، فَلَوْ قَالَ: صَدِيقِي زَيْدٌ اقْتَضَاهُ."} +{"input": "وقوله (وقال: أبو بكر: لا تحمل شبه العمد.", "output": "وَقَوْلُهُ (وَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ: لَا تَحْمِلُ شِبْهَ الْعَمْدِ."} +{"input": "ويملك الموكل الأول عزله.", "output": "وَيَمْلِكُ الْمُوَكِّلُ الْأَوَّلُ عَزْلَهُ."} +{"input": "لو أتلف المشتري المبيع في يد البائع أو أحدث فيه عيبا فهو قبض منه وكذلك لو فعله البائع بأمره وكذلك لو أعتقه أو دبره أو أقر أن الجارية أم ولد له وكذلك لو فعله البائع بأمره ولو اشترى جارية بها حبل فأعتق ما في بطنها قبل القبض لم يصح إعتاقه فلم يصر متلفا كذا في محيط السرخسي.", "output": "لَوْ أَتْلَفَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ أَحْدَثَ فِيهِ عَيْبًا فَهُوَ قَبْضٌ مِنْهُ وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَهُ الْبَائِعُ بِأَمْرِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ أَقَرَّ أَنَّ الْجَارِيَةَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَهُ الْبَائِعُ بِأَمْرِهِ وَلَوِ اشْتَرَى جَارِيَةً بِهَا حَبَلٌ فَأَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَصِحَّ إِعْتَاقُهُ فَلَمْ يَصِرْ مُتْلِفًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ."} +{"input": "فهي وإن ملكتها بالفرض لم تتصرف فيها بالإنفاق وتفرع على هذا ما لو قرر لها كل يوم مثلا قدرا معينا من النفقة فأمرته بإنفاق البعض وأرادت أن تمسك الباقي فمقتضى التمليك أن لها ذلك كما تقدم التصريح به عن الخلاصة والذخيرة في نفقة الشهر ولا فرق بين نفقة شهر أو يوم، فليس فائدة أنه يلي الإنفاق مع فرض القاضي إلا لكونه قواما عليها لا لأنه يأخذ ما فضل وعلى هذا لو أمرته امرأته بشراء طعام واشترى لها فأكلت وفضل شيء واستغنت عنه في يومها، فليس له أكله والتصرف فيه إليها كما هو مقتضى التمليك ويدل عليه (11 / 224)", "output": "فَهِيَ وَإِنْ مَلَكَتْهَا بِالْفَرْضِ لَمْ تَتَصَرَّفْ فِيهَا بِالْإِنْفَاقِ وَتَفَرَّعَ عَلَى هَذَا مَا لَوْ قَرَّرَ لَهَا كُلَّ يَوْمٍ مَثَلًا قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنَ النَّفَقَةِ فَأَمَرَتْهُ بِإِنْفَاقِ الْبَعْضِ وَأَرَادَتْ أَنْ تُمْسِكَ الْبَاقِيَ فَمُقْتَضَى التَّمْلِيكِ أَنَّ لَهَا ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ عَنِ الْخُلَاصَةِ وَالذَّخِيرَةِ فِي نَفَقَةِ الشَّهْرِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ نَفَقَةِ شَهْرٍ أَوْ يَوْمٍ، فَلَيْسَ فَائِدَةَ أَنَّهُ يَلِي الْإِنْفَاقَ مَعَ فَرْضِ الْقَاضِي إِلَّا لِكَوْنِهِ قَوَّامًا عَلَيْهَا لَا لِأَنَّهُ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَمَرَتْهُ امْرَأَتُهُ بِشِرَاءِ طَعَامٍ وَاشْتَرَى لَهَا فَأَكَلَتْ وَفَضَلَ شَيْءٌ وَاسْتَغْنَتْ عَنْهُ فِي يَوْمِهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَكْلُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ إِلَيْهَا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى التَّمْلِيكِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ (11 / 224)"} +{"input": "(قوله؛ لأن وضع اسمه إلخ (13 / 184)", "output": "(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ وَضْعَ اسْمِهِ إِلَخْ (13 / 184)"} +{"input": "قوله: (وحول) أي النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، وكان طوله أربعة أذرع ونصف تقريبا، وعرضه ذراعان تقريبا، وجنسه من الصوف كإزاره قدرا وجنسا، وعمامته جنسا، ولم يرد فيها تقدير.", "output": "قَوْلُهُ: (وَحَوَّلَ) أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِدَاءَهُ، وَكَانَ طُولُهُ أَرْبَعَةَ أَذْرُعٍ وَنِصْفٌ تَقْرِيبًا، وَعَرْضُهُ ذِرَاعَانِ تَقْرِيبًا، وَجِنْسُهُ مِنَ الصُّوفِ كَإِزَارِهِ قَدْرًا وَجِنْسًا، وَعِمَامَتِهِ جِنْسًا، وَلَمْ يَرِدْ فِيهَا تَقْدِيرٌ."} +{"input": "سم (قوله:، والأوجه أن ذلك كاف) أي:؛ لأنه يدل على أن اعتناء الشارع، بالوقت أكثر، وإن لم يعلم منشأ أكثرية الاعتناء، بعينه (قوله: لئلا يتوهم) هذا لا يصلح لتوجيه دون الخطبة، وقد (4 / 496)", "output": "سم (قَوْلُهُ:، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ ذَلِكَ كَافٍ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِعِ، بِالْوَقْتِ أَكْثَرُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَنْشَأَ أَكْثَرِيَّةِ الِاعْتِنَاءِ، بِعَيْنِهِ (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ) هَذَا لَا يَصْلُحُ لِتَوْجِيهٍ دُونَ الْخُطْبَةِ، وَقَدْ (4 / 496)"} +{"input": "قوله: (ما يراه) كيف هذا مع أنه تجب التسوية بين الأصناف؟ فمقتضى التسوية أنه يعطي المؤلفة مثل غيرهم لا باجتهاده، ويمكن أن يكون كلام الشارح هنا في أفراد المؤلفة أي ويعطي كل فرد من أفراد المؤلفة ما يراه من سهمهم، والحال أن سهمهم كسهم غيرهم فلا منافاة؛ فقوله والمؤلفة أي وأفراد المؤلفة يعطي الإمام كل واحد منها ما يراه، فكلامه على حذف مضاف. (6 / 383)", "output": "قَوْلُهُ: (مَا يَرَاهُ) كَيْفَ هَذَا مَعَ أَنَّهُ تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَصْنَافِ؟ فَمُقْتَضَى التَّسْوِيَةِ أَنَّهُ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ مِثْلَ غَيْرِهِمْ لَا بِاجْتِهَادِهِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُ الشَّارِحِ هُنَا فِي أَفْرَادِ الْمُؤَلَّفَةِ أَيْ وَيُعْطِي كُلَّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْمُؤَلَّفَةِ مَا يَرَاهُ مِنْ سَهْمِهِمْ، وَالْحَالُ أَنَّ سَهْمَهُمْ كَسَهْمِ غَيْرِهِمْ فَلَا مُنَافَاةَ؛ فَقَوْلُهُ وَالْمُؤَلَّفَةِ أَيْ وَأَفْرَادِ الْمُؤَلَّفَةِ يُعْطِي الْإِمَامُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَا يَرَاهُ، فَكَلَامُهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ. (6 / 383)"} +{"input": "قوله (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب) هذا المذهب.", "output": "قَوْلُهُ (وَلَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ) هَذَا الْمَذْهَبُ."} +{"input": "وقد روي عن جابر وعطاء أن البقرة يقال لها بدنة وحكى ابن شجرة أنه يقال في الغنم، وهو قول شاذ، والبدن هي الإبل.", "output": "وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ وَعَطَاءٍ أَنَّ الْبَقَرَةَ يُقَالُ لَهَا بَدَنَةٌ وَحَكَى ابْنُ شَجَرَةَ أَنَّهُ يُقَالُ فِي الْغَنَمِ، وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ، وَالْبَدَنُ هِيَ الْإِبِلُ."} +{"input": "الترمذي وابن ماجه، والدارقطني، وابن عدي، والبيهقي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، وكثير ضعيف، وقد قال البخاري والترمذي: إنه أصح شيء في هذا الباب، وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي، ورواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وصححه أحمد، وعلي، والبخاري فيما حكاه الترمذي، ورواه أيضا من حديث عائشة وفيه ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عنها، وذكر الترمذي في العلل أن البخاري ضعفه، وفيه اضطراب عن ابن لهيعة مع ضعفه،", "output": "التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ عَدِيٍّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَكَثِيرٌ ضَعِيفٌ، وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ، وَأَنْكَرَ جَمَاعَةٌ تَحْسِينَهُ عَلَى التِّرْمِذِيِّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَعَلِيٌّ، وَالْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْهَا، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ، وَفِيهِ اضْطِرَابٌ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ مَعَ ضَعْفِهِ،"} +{"input": "[ص: 690] وقول علي رضي الله عنه: فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات نكتة في الموضع.", "output": "[ص: 690] وَقَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَبِالْأَمْوَاتِ نُكْتَةٌ فِي الْمَوْضِعِ."} +{"input": "(قوله أو تعليق) هذا على قول أبي حنيفة.", "output": "(قَوْلُهُ أَوْ تَعْلِيقٍ) هَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ."} +{"input": "الباجي: قد تحمل كراهة ذلك لئلا يعتقد الجهال ركنيته.", "output": "الْبَاجِيُّ: قَدْ تُحْمَلُ كَرَاهَةُ ذَلِكَ لِئَلَّا يَعْتَقِدَ الْجُهَّالُ رُكْنِيَّتَهُ."} +{"input": "سرتها وركبتها خوف الوطء المحرم يحرم استمتاعها بما بين سرته وركبته لذلك وخشية التلوث بالدم ليس علة ولا جزء علة لوجود الحرمة مع تيقن عدمه، وإن كان هو المستمتع اتجه الحل؛ لأنه مستمتع بما عدا ما بينهما وسيذكر في الطلاق حرمته في حيض ممسوسة ليست بحامل بحمل تعتد بوضعه فلا اعتراض عليه في ذكره حله في قوله.", "output": "سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا خَوْفَ الْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ يَحْرُمُ اسْتِمْتَاعُهَا بِمَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ لِذَلِكَ وَخَشْيَةُ التَّلَوُّثِ بِالدَّمِ لَيْسَ عِلَّةً وَلَا جُزْءَ عِلَّةٍ لِوُجُودِ الْحُرْمَةِ مَعَ تَيَقُّنِ عَدَمِهِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُسْتَمْتِعُ اتُّجَهَ الْحِلُّ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَمْتِعٌ بِمَا عَدَا مَا بَيْنَهُمَا وَسَيَذْكُرُ فِي الطَّلَاقِ حُرْمَتَهُ فِي حَيْضٍ مَمْسُوسَةٍ لَيْسَتْ بِحَامِلٍ بِحَمْلٍ تَعْتَدُّ بِوَضْعِهِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فِي ذِكْرِهِ حِلَّهُ فِي قَوْلِهِ."} +{"input": "ولو أن رجلا من أهل البادية أمر رجلا أن يشتري له جارية حبشية ولم يسم ثمنا جاز له أن يشتري من الضرب الذي يشتري أهل البادية ويشترى لهم، وإن تعدى ذلك إلى ما لا يشتري أهل البوادي لم يجز كذا في المحيط. (27 / 21)", "output": "وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً وَلَمْ يُسَمِّ ثَمَنًا جَازَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي يَشْتَرِي أَهْلُ الْبَادِيَةِ وَيُشْتَرَى لَهُمْ، وَإِنْ تَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى مَا لَا يَشْتَرِي أَهْلُ الْبَوَادِي لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. (27 / 21)"} +{"input": "وإن اشتراهن بعقود متفرقة فنقول: لما اجتمعن عنده وهو متيقن بأن إحداهن محرمة عليه كان هذا وما لو كان المولى في الابتداء واحدا سواء لأن المقضي عليه معلوم هنا ولو اشتراهن إلا واحدة حل له وطؤهن لأنه لا يتيقن بالحرمة فيما اشتري فلعل المعتقة تلك الواحدة التي لم يشترها فلا يصير المقضي عليه بالحرمة معلوما بهذا فإن وطئهن ثم اشترى الباقية لم يحل له وطء شيء منهن ولا بيعه حتى يعلم المعتقة منهن لأنه يعلم أن إحداهن محرمة عليه وليس لما سبق من (12 / 479)", "output": "وَإِنِ اشْتَرَاهُنَّ بِعُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ فَنَقُولُ: لَمَّا اجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ وَهُوَ مُتَيَقَّنٌ بِأَنَّ إِحْدَاهُنَّ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ كَانَ هَذَا وَمَا لَوْ كَانَ الْمَوْلَى فِي الِابْتِدَاءِ وَاحِدًا سَوَاءً لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ مَعْلُومٌ هُنَا وَلَوِ اشْتَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً حَلَّ لَهُ وَطْؤُهُنَّ لِأَنَّهُ لَا يَتَيَقَّنُ بِالْحُرْمَةِ فِيمَا اشْتُرِيَ فَلَعَلَّ الْمُعْتَقَةَ تِلْكَ الْوَاحِدَةُ الَّتِي لَمْ يَشْتَرِهَا فَلَا يَصِيرُ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ بِالْحُرْمَةِ مَعْلُومًا بِهَذَا فَإِنْ وَطِئَهُنَّ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَةَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْءُ شَيْءٍ مِنْهُنَّ وَلَا بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُعْتَقَةَ مِنْهُنَّ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ إِحْدَاهُنَّ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِمَا سَبَقَ مِنْ (12 / 479)"}